All legislation

غير محدد Unspecified No. 3 25/02/1992

منح وضع الادخال المؤقت عن عصائب الالمنيوم المعدة لصنعها شاسيهات للانارة

Type
غير محدد · Unspecified
Number
3
Date
25/02/1992
Official Gazette
Issue 13, 26/03/1992, p. 294
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
غير محدد رقم 3 تاريخ 25/02/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن عصائب الالمنيوم المعدة لصنعها شاسيهات لاجهزة الانارة.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25/02/1992 الرئيس عصام حيدر العضو العضو عبده بجاني جابر سكر