All legislation

مرسوم Decree No. 2309 18/03/1992

تصديق تخطيط مجاز حراجل وطريق عشقوت ميروبا- حراجل- فاريا -"قسم ميروبا- حراجل- فاريا" (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
2309
Date
18/03/1992
Official Gazette
Issue 13, 26/03/1992, p. 290-291
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2309 تاريخ 18/03/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط مجاز حراجل وطريق عشقوت - ميروبا- حراجل- فاريا "قسم ميروبا- حراجل- فاريا" (قضاء كسروان) من الوتد رقم 122-1 كيلومتر 000،00+0 الى الوتد رقم 56 كيلومتر 635،00+0 ومن الوتد رقم 1 كيلومتر 000،00+0 الى الوتد رقم 349 كيلومتر 399،61+5 وتأمين مفرق (1) من الوتد رقم 2 كيلومتر 000،00+0 الى الوتد رقم 4 مكرر كيلومتر 081،00+0 وتأمين مفرق (2) من الوتد رقم 9 كيلومتر 000،00+00 الى الوتد رقم 7 مكرر كيلو متر 88،04+0 وتأمين مفرق (3) من الوتد رقم 67 كيلومتر 000،00+0 الى الوتد رقم 5 مكرر كيلومتر 095،00+0 وتأمين مفرق (4) من الوتد رقم 114- (1) كيلومتر 000،00+0 الى الوتد رقم 6 مكرر 120 كيلومتر 145،47+0 المبين على الخريطتين المرفقتين بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطتين المذكورتين.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحتين المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريقان المذكورتان في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقين رئيسيتين.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/03/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم