All legislation

مرسوم Decree No. 2308 18/03/1992

الغاء تخطيط طريق نهر الموت - الفنار- برمانا- بعبدات - بكفيا

Type
مرسوم · Decree
Number
2308
Date
18/03/1992
Official Gazette
Issue 13, 26/03/1992, p. 290
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2308 تاريخ 18/03/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الغي تخطيط طريق نهر الموت - الفنار - برمانا - بعبدات بكفيا "قسم البوشرية -- الجديدة - الفنار - عين سعادة" المصدقين بالمرسوم رقم 296 تاريخ 25/02/ 1983- وتخطيط وصلة بيروت - برمانا - بعبدات - بكفيا "القسم الثالث " المصدق بالمرسوم- رقم 2008 تاريخ 29/11/1984 وتخطيط طريق وصلة بيروت - برمانا - بعبدا - بكفيا- "القسم الثاني" وتخطيط طريق وصلة بيروت - برمانا - بعبدات - بكفيا "القسم- الاول" المصدق بالمرسوم رقم 3589 تاريخ 05/12/1986

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة مرسوم تصديق التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/03/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم