المادة 1
الغي تخطيط طريق نهر الموت - الفنار - برمانا - بعبدات بكفيا "قسم البوشرية -- الجديدة - الفنار - عين سعادة" المصدقين بالمرسوم رقم 296 تاريخ 25/02/ 1983- وتخطيط وصلة بيروت - برمانا - بعبدات - بكفيا "القسم الثالث " المصدق بالمرسوم- رقم 2008 تاريخ 29/11/1984 وتخطيط طريق وصلة بيروت - برمانا - بعبدا - بكفيا- "القسم الثاني" وتخطيط طريق وصلة بيروت - برمانا - بعبدات - بكفيا "القسم- الاول" المصدق بالمرسوم رقم 3589 تاريخ 05/12/1986