المواد
مادة 1: صدق تخطيط طريق الجندي- ضهر القطلب - دريا (قضاء البترون) من الوتد رقم واحد كيلومتر 000،00+0 الى الوتد رقم 313 كيلومتر 153،00+5 ومن الوتد رقم 1 كيلومتر000،00+0 الى الوتد رقم 26 كيلومتر 399،38+0 المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: يلغى تخطيط القسم المبين باللون الاخضر على الخريطة المذكورة من تخطيط طريق شبطين- ضهر القطلب (فرع باتجاه الجندي) المصدق بموجب المرسوم رقم 19071 تاريخ 12/3/1958 والقسم المبين باللون الاخضر على نفس الخريطة والواقع بين الاوتاد من رقم 100 الى الرقم 263 من تخطيط طريق شبطين- ضهر القطلب (باتجاه دريا) (قضاء البترون) المصدق بموجب المرسوم رقم 19074 تاريخ 12/3/1958.
مادة 4: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسمين المذكورين في المادة الثالثة من هذا المرسوم.
مادة 5: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا ثانوية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/03/1992
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: نديم سالم