All legislation

مرسوم Decree No. 2292 13/03/1992

تصديق تعديل تخطيط طريق الجندي- ضهر القطلب - دريا (قضاء البترون)

Type
مرسوم · Decree
Number
2292
Date
13/03/1992
Official Gazette
Issue 13, 26/03/1992, p. 289-290
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 2292 تاريخ 13/03/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق الجندي- ضهر القطلب - دريا (قضاء البترون) من الوتد رقم واحد كيلومتر 000،00+0 الى الوتد رقم 313 كيلومتر 153،00+5 ومن الوتد رقم 1 كيلومتر000،00+0 الى الوتد رقم 26 كيلومتر 399،38+0 المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: يلغى تخطيط القسم المبين باللون الاخضر على الخريطة المذكورة من تخطيط طريق شبطين- ضهر القطلب (فرع باتجاه الجندي) المصدق بموجب المرسوم رقم 19071 تاريخ 12/3/1958 والقسم المبين باللون الاخضر على نفس الخريطة والواقع بين الاوتاد من رقم 100 الى الرقم 263 من تخطيط طريق شبطين- ضهر القطلب (باتجاه دريا) (قضاء البترون) المصدق بموجب المرسوم رقم 19074 تاريخ 12/3/1958.

المادة 4

مادة 4: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسمين المذكورين في المادة الثالثة من هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا ثانوية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/03/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم