المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 837 تاريخ 14 اذار سنة 1944 القاضي بافتتاح عمليات تحديد الاملاك العامة المكونة من مياه نهر الباروك والمرسوم رقم 1385 تاريخ 23 حزيران 1944 القاضي بتأليف اللجنة المكلفة بعمليات التحديد المذكورة والمرسوم رقم 5086 تاريخ 6 شباط سنة 1946 بتصديق محاضر اللجنة المذكورة والخريطة الملحقة بها والتي تعين حدود الاملاك العمومية المذكورة.