المادة 1
مادة 1: لا تقبل الطلبات ولا الاعتراضات على قرارات اللجان الاقليمية المتعلقة بتعويضات اضرار الحرب والمقدمة بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 5405 16/03/1946
مادة 1: لا تقبل الطلبات ولا الاعتراضات على قرارات اللجان الاقليمية المتعلقة بتعويضات اضرار الحرب والمقدمة بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 اذار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح