All legislation

مرسوم Decree No. 5405 16/03/1946

تحديد مدة قبول الطلبات والاعتراضات على قرارات اللجان الاقليمية المتعلقة بتعويضات اضرار الحرب

Type
مرسوم · Decree
Number
5405
Date
16/03/1946
Official Gazette
Issue 13, 27/03/1946, p. 362
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5405 تاريخ 16/03/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لا تقبل الطلبات ولا الاعتراضات على قرارات اللجان الاقليمية المتعلقة بتعويضات اضرار الحرب والمقدمة بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 اذار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح