All legislation

قرار Decision No. 2624 15/03/1946

يقضي بقفل محلات صنع وبيع الاحذية في بيروت طيلة نهار الاحد

Type
قرار · Decision
Number
2624
Date
15/03/1946
Official Gazette
Issue 13, 27/03/1946, p. 376
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 2624 تاريخ 15/03/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تقفل محلات صنع وبيع الاحذية في بيروت طيلة نهار الاحد.

المادة 2

مادة 2: في الحالات الاستثنائية يحق لمصلحة الشؤون الاجتماعية اعطاء مأذونيات خاصة بناء على طلب اصحاب المحلات بمناسبة اعياد او اذا اقتضت الحاجة العامة ذلك.

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب فاعلها حسب القوانين المرعية الاجراء.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

في 15 اذار سنة 1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سامي الصلح