المادة 1
مادة 1: تقفل محلات صنع وبيع الاحذية في بيروت طيلة نهار الاحد.
قرار Decision No. 2624 15/03/1946
مادة 1: تقفل محلات صنع وبيع الاحذية في بيروت طيلة نهار الاحد.
مادة 2: في الحالات الاستثنائية يحق لمصلحة الشؤون الاجتماعية اعطاء مأذونيات خاصة بناء على طلب اصحاب المحلات بمناسبة اعياد او اذا اقتضت الحاجة العامة ذلك.
مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب فاعلها حسب القوانين المرعية الاجراء.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
في 15 اذار سنة 1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سامي الصلح