المادة 1
مادة 1: يعهد الى الدرك باداء الخدمات المنوطة بالشرطة الادارية في مدينتي طرابلس وصيدا.
مرسوم Decree No. 5392 15/03/1946
مادة 1: يعهد الى الدرك باداء الخدمات المنوطة بالشرطة الادارية في مدينتي طرابلس وصيدا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 آذار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: اميل لحود الامضاء: اميل لحود