All legislation

مرسوم Decree No. 5392 15/03/1946

تكليف الدرك اداء الخدمات المنوطة بالشرطة الادارية في مدينتي طرابلس وصيدا

Type
مرسوم · Decree
Number
5392
Date
15/03/1946
Official Gazette
Issue 13, 27/03/1946, p. 364
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5392 تاريخ 15/03/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعهد الى الدرك باداء الخدمات المنوطة بالشرطة الادارية في مدينتي طرابلس وصيدا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 آذار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: اميل لحود الامضاء: اميل لحود