All legislation

قرار Decision No. 2631 19/03/1946

تعيين المواد الخاضعة والغير خاضعة لنظام التوزيع المراقب

Type
قرار · Decision
Number
2631
Date
19/03/1946
Official Gazette
Issue 13, 27/03/1946, p. 376-377
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2631 تاريخ 19/03/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تبقى خاضعة لنظام التوزيع المراقب سيارات الشحن الجديدة وسيارات الركاب المستوردة بموجب القطع النادر واطارات المطاط وورق الصحف .

المادة 2

مادة 2: تطلق حرية بيع المواد المراقبة الاتية: - حامض الكبريت - خلاصة الميموزا - المحركات الكهربائية والنارية - التراكتورات والالات الزراعية - الحديد المبروم المعد للخرسان المسلح - الانابيب الحديدية المزيبقة - القصدير - الغزول الصوفية والقطنية وخيوط الحرير الاصطناعي - خشب القطراني والبياسي

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 اذار سنة 1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سامي الصلح