All legislation

مرسوم Decree No. 5420 18/03/1946

الغاء المرسومين المتعلقين بمياه نهر الباروك م 1304 تاريخ 5-6-1944 وم 4228 تاريخ 30-10-1945

Type
مرسوم · Decree
Number
5420
Date
18/03/1946
Official Gazette
Issue 13, 27/03/1946, p. 370
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5420 تاريخ 18/03/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 1304 تاريخ 5 حزيران سنة 1944 القاضي بافتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الباروك والمرسوم 4228 تاريخ 30 تشرين اول سنة 1945 القاضي بتأليف لجنة تصفية الحقوق المكتسبة على المياه المذكورة مع المحاضر التي وضعتها تلك اللجنة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 اذار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جبرائيل المر