المادة 1
مادة 1: يلحق بمنطقة المرفأ العقارية العقاران رقم 916 و989 من منطقة الصيفي العقارية.
مرسوم Decree No. 15300 16/03/1957
مادة 1: يلحق بمنطقة المرفأ العقارية العقاران رقم 916 و989 من منطقة الصيفي العقارية.
مادة 2: يشكل الحد الجديد بين منطقتي المرفأ والصيفي بالطريق الجديد الملون باللون الاصفر على الخريطة المرفقة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 آذار 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح