المواد
مادة 1: عين لمدة سنة واحدة السادة التالية اسماؤهم اعضاء في مجلس المناقصات واستدراج العروض للصفقات الفورية العائدة لمكتب الحبوب والشمندر السكري: عن وزارة الزراعة: - المهندس الزراعي سامي سري الدين ممثلا اصيلا - المهندس الزراعي: وهيب ابو عياس ممثلا بديلا عن وزارة الاقتصاد والتجارة: - محمد مطر ممثلا اصيلا - غسان خالد ممثلا بديلا عن وزارة المالية: - جوزف بقعوني ممثلا اصيلا - منير عبدالله ممثلا بديلا
مادة 2: يرئس المجلس المذكور السيد منير برباري, مدير عام مكتب الحبوب والشمندر السكري, عملا بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 20/67 تاريخ 25/2/1967
مادة 3: يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه الذي له ان يختار المواعيد ضمن ساعات الدوام الرسمية وخارجها في ضوء ما تقتضيه الظروف من اجراءات سريعة.
مادة 4: يقدم المجلس الى وزير الاقتصاد والتجارة بنهاية كل مناقصة محضرا بنتائج اعماله ويتضمن هذا المحضر الملاحظات والمقترحات اللازمة. ولا يصبح التلزيم ناجزا الا بعد اقترانه بموافقة الوزير.
مادة 5: يتابع المجلس جلساته حتى اخر مراحل التلزيم حيث يتم له تأمين ابلاغ نتائج التلزيم الى اصحاب العلاقة ضمن المهلة القصيرة المحددة في دفتر الشروط. لاعلان الادارة جوابها بالقبول او الرفض .
مادة 6: يعطى رئيس واعضاء المجلس اصيلين او بديلين عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي تعويضا قدره مئة ليرة لرئيس المجلس وخمس وسبعون ليرة لكل من اعضائه على ان لا يزيد التعويض عن مئتي ليرة للرئيس ومئة وخمسين ليرة لكل من الاعضاء عن كل مناقصة, يصرف هذا التعويض من موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري (الجزء الاول - الفصل 1 - البند 2 الفقرة 1 - تعويضات - مختلفة).
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور نشره لصقا على مدخل مقر وزارة الاقتصاد والتجارة.
بعبدا في 18 اذار سنة 1980
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاي: علي الخليل
وزير الزراعة
الامضاء: جوزف سكاف
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: طلال المرعبي