All legislation

مرسوم Decree No. 2808 18/03/1980

تعيين هيئة مجلس المناقصات واستدراج العروض للصفقات الفورية العائدة لمكتب الحبوب والشمندر السكري

Type
مرسوم · Decree
Number
2808
Date
18/03/1980
Official Gazette
Issue 13, 27/03/1980, p. 247-248
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 2808 تاريخ 18/03/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عين لمدة سنة واحدة السادة التالية اسماؤهم اعضاء في مجلس المناقصات واستدراج العروض للصفقات الفورية العائدة لمكتب الحبوب والشمندر السكري: عن وزارة الزراعة: - المهندس الزراعي سامي سري الدين ممثلا اصيلا - المهندس الزراعي: وهيب ابو عياس ممثلا بديلا عن وزارة الاقتصاد والتجارة: - محمد مطر ممثلا اصيلا - غسان خالد ممثلا بديلا عن وزارة المالية: - جوزف بقعوني ممثلا اصيلا - منير عبدالله ممثلا بديلا

المادة 2

مادة 2: يرئس المجلس المذكور السيد منير برباري, مدير عام مكتب الحبوب والشمندر السكري, عملا بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 20/67 تاريخ 25/2/1967

المادة 3

مادة 3: يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه الذي له ان يختار المواعيد ضمن ساعات الدوام الرسمية وخارجها في ضوء ما تقتضيه الظروف من اجراءات سريعة.

المادة 4

مادة 4: يقدم المجلس الى وزير الاقتصاد والتجارة بنهاية كل مناقصة محضرا بنتائج اعماله ويتضمن هذا المحضر الملاحظات والمقترحات اللازمة. ولا يصبح التلزيم ناجزا الا بعد اقترانه بموافقة الوزير.

المادة 5

مادة 5: يتابع المجلس جلساته حتى اخر مراحل التلزيم حيث يتم له تأمين ابلاغ نتائج التلزيم الى اصحاب العلاقة ضمن المهلة القصيرة المحددة في دفتر الشروط. لاعلان الادارة جوابها بالقبول او الرفض .

المادة 6

مادة 6: يعطى رئيس واعضاء المجلس اصيلين او بديلين عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي تعويضا قدره مئة ليرة لرئيس المجلس وخمس وسبعون ليرة لكل من اعضائه على ان لا يزيد التعويض عن مئتي ليرة للرئيس ومئة وخمسين ليرة لكل من الاعضاء عن كل مناقصة, يصرف هذا التعويض من موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري (الجزء الاول - الفصل 1 - البند 2 الفقرة 1 - تعويضات - مختلفة).

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور نشره لصقا على مدخل مقر وزارة الاقتصاد والتجارة.

بعبدا في 18 اذار سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاي: علي الخليل وزير الزراعة الامضاء: جوزف سكاف وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: طلال المرعبي