All legislation

مرسوم Decree No. 2796 18/03/1980

تعديل سلسلة فئة ورتب ورواتب وظائف الملاك الدائم للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني

Type
مرسوم · Decree
Number
2796
Date
18/03/1980
Official Gazette
Issue 13, 27/03/1980, p. 277-286
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 2796 تاريخ 18/03/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت سلسلة فئات ورتب ورواتب وظائف الملاك الدائم للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني موضوع الجدل رقم (1) الملحق بقرار مجلس ادارة المصلحة المذكورة بتاريخ 15/7/1957 وتعديلاته, واستعيض عنها بالسلسلة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تتضمن الرواتب الملحوظة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم, زيادات غلاء المعيشة, بما فيها الزيادة المقررة بالمرسوم رقم 2007 تاريخ 10/5/1979 كذلك تعويض الاختصاص العائد للمهندسين.

المادة 3

مادة 3: يجرى تحويل رواتب المستخدمين والعمال العاملين حاليا في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني, كل وفق وظيفته الاصلية, الى الراتب المحدد في السلسلة الجديدة الاقرب الى راتبه الحالي على ان يقرب او يؤخر تدرجه بنسبة ما يلحق براتبه من زيادة او نقصان. واذا تبين ان تاريخ التدرج, سواء بقي على حاله او طرأ عليه تأخير او تقريب , يقع في النصف الاول من الشهر, يعتمد اول هذا الشهر تاريخا للتدرج, والا فيعتمد اول الشهر اللاحق. اما المستخدمون الجدد, فان مدة استحقاق تدرجهم تسرى اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ مباشرتهم العمل.

المادة 4

مادة 4: تفتح القمة في جميع الفئات والرتب , ويثابر المستخدم الذي بلغ القمة في رتبته او فئته على الاستفادة كل سنتين من درجة تدرج تعادل قيمتها قيمة الدرجة الاعلى في رتبته او فئته.

المادة 5

مادة 5: على المصلحة ان تضع ملاكها النهائي خلال فترة ستة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم وان تعرضه على السلطات المختصة لاقراره.

المادة 6

مادة 6: كل زيادة تطرأ على الرواتب والاجور بسبب غلاءات المعيشة بعد صدور هذا المرسوم لا تؤدي الى تعديل سلسلة الرتب والرواتب المرفقة ولا يعتد بها اطلاقا في شؤون المستخدمين الذاتية لجهة الترفيع والترقية والتدرج ويفرد لها حقل خاص في جداول الرواتب والاجور دون ان يؤدي ذلك الى تعديل الوصف القانوني للزيادة وفقا لاحكام قانون العمل او لمراسيم زيادة غلاء المعيشة.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1/1/1979

بعبدا في 18 اذار سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الصباح