المادة 1
مادة 1: الغي الجدول رقم (2) (سلسلة فئات رتب ورواتب الوظائف الدائمة في مصلحة مياه بيروت ) الملحق بالمرسوم رقم 10462 تاريخ 4/7/1968 وتعديلاته, واستعيض عنه بالجدول الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 2797 18/03/1980
مادة 1: الغي الجدول رقم (2) (سلسلة فئات رتب ورواتب الوظائف الدائمة في مصلحة مياه بيروت ) الملحق بالمرسوم رقم 10462 تاريخ 4/7/1968 وتعديلاته, واستعيض عنه بالجدول الملحق بهذا المرسوم.
مادة 2: تتضمن الرواتب الملحوظة في الجدول الملحق بهذا المرسوم زيادات غلاء المعيشة بما فيها الزيادة المقررة بالمرسوم رقم 2007 تاريخ 10/5/1979 وكذلك تعويض الاختصاص العائد للمهندسين.
مادة 3: يجرى تصنيف المستخدمين العاملين حاليا في المصلحة في الفئة او الرتبة من الفئة التي تعود لها وظيفتهم, وفي الراتب الاقرب الى الراتب الذي يتقاضونه على ان يؤخر او يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق الراتب من زيادة او نقصان. واذا تبين ان تاريخ تأخير او تقريب التدرج يقع في النصف الاول من الشهر يعتمد اول هذا الشهر تاريخا لتأخير او تقريب هذا التدرج, والا يعتمد اول الشهر اللاحق.
مادة 4: تفتح القمة في جميع الفئات والرتب , ويثابر المستخدم الذي بلغ القمة في رتبته او فئته على الاستفادة كل سنتين من درجة تدرج تعادل قيمتها قيمة الدرجة الااعلى في رتبته او فئته.
مادة 5: كل زيادة تطرأ على الرواتب بسبب غلاء المعيشة بعد صدور هذا المرسوم لا تؤدي الى تعديل سلسلة الرتب والرواتب المرفقة, ولا يعتد بها اطلاقا في شؤون المستخدمين الذاتية لجهة الترفيع والترقية والتدرج, ويفرد لها حقل خاص في جداول الرواتب دون ان يؤدي الى تعديل الوصف القانوني للزيادة وفقا لاحكام قانون العمل او المراسيم الخاصة بزيادة غلاء المعيشة.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1/1/1979
بعبدا في 18 اذار سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الصباح