All legislation

مرسوم Decree No. 3087 14/03/1986

اسقاط قسم من الاملاك العمومية (مجرى ماء شتوي) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة الفنار العقارية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
3087
Date
14/03/1986
Official Gazette
Issue 13, 27/03/1986, p. 134
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3087 تاريخ 14/03/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من مجرى ماء شتوي كائن بين العقارين رقم 45 و825 من منطقة الفنار العقارية (قضاء المتن) البالغة مساحته /28/ م.م. (ثمانية وعشرون مترا مربعا) تقريبا, والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ان تكاليف اظهار الحدود والفرز والضم موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم هي على نفقة طالبي الاسقاط.

المادة 3

مادة 3: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد موافقة المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 اذار 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: نبيه بري وزير المالية الامضاء: كميل شمعون ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الموارد المائية والكهربائية.