المواد
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من مجرى ماء شتوي كائن بين العقارين رقم 45 و825 من منطقة الفنار العقارية (قضاء المتن) البالغة مساحته /28/ م.م. (ثمانية وعشرون مترا مربعا) تقريبا, والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ان تكاليف اظهار الحدود والفرز والضم موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم هي على نفقة طالبي الاسقاط.
مادة 3: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد موافقة المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 اذار 1986
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: نبيه بري
وزير المالية
الامضاء: كميل شمعون
ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الموارد المائية
والكهربائية.