المواد
مادة 1: يجاز تمديد العمل بالملاكات الموقتة وتمديد تعيين المستخدمين الموقتين واستخدام الاجراء والمتعاقدين العاملين في المؤسسات العامة حتى آخر سنة 1986 وتستمر تصفية وصرف رواتبهم واجورهم وتعويضاتهم قبل انجاز المعاملات المتعلقة بالتمديد. تتم اجراءات التمديد وفقا للاصول.
مادة 2: يعرض هذا المرسوم على الوزراء في اول جلسة يعقدها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 1/1/1986
بعبدا في 18 آذار 1986
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: كميل شمعون
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي