All legislation

مرسوم Decree No. 3092 18/03/1986

تمديد العمل بالملاكات الموقتة وتمديد تعيين المستخدمين الموقتين واستخدام الاجراء والمتعاقدين العاملين في المؤسسات العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
3092
Date
18/03/1986
Official Gazette
Issue 13, 27/03/1986, p. 1
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3092 تاريخ 18/03/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز تمديد العمل بالملاكات الموقتة وتمديد تعيين المستخدمين الموقتين واستخدام الاجراء والمتعاقدين العاملين في المؤسسات العامة حتى آخر سنة 1986 وتستمر تصفية وصرف رواتبهم واجورهم وتعويضاتهم قبل انجاز المعاملات المتعلقة بالتمديد. تتم اجراءات التمديد وفقا للاصول.

المادة 2

مادة 2: يعرض هذا المرسوم على الوزراء في اول جلسة يعقدها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 1/1/1986

بعبدا في 18 آذار 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي