المواد
مادة 1: صدق تخطيط طريق بكفيا - ساقية المسك وبحرصاف - ضهر انطوان بعبدات وتأمين مفرق- بين النقاط أ و ب (قضاء المتن) من الوتد رقم 1 كيلومتر 000،00 + 0 الى الوتد رقم 315 كيلومتر 374،00 + 5 المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا رئيسية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 اذار 1986
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: وليد جنبلاط
ان الخريطة واللائحة المذكورتين مودعتان لدى وزارة الاشغال
العامة والنقل.