المادة 1
مادة 1: اجيز لشركة الربيع بتعبئة مياه الشرب المستخرجة من البئر الواقع في العقار رقم 62 من منطقة رعيت العقارية - قضاء زحلة - في اوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على ان لا تتعدى كمية المياه الموزعة يوميا المئة متر مكعب .
مرسوم Decree No. 3104 21/03/1986
مادة 1: اجيز لشركة الربيع بتعبئة مياه الشرب المستخرجة من البئر الواقع في العقار رقم 62 من منطقة رعيت العقارية - قضاء زحلة - في اوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على ان لا تتعدى كمية المياه الموزعة يوميا المئة متر مكعب .
مادة 2: تعتبر هذه الياه (مياه طبيعية) كما هو وارد في الفقرة الاولى من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983
مادة 3: يتوجب على المجاز له ان يتقيد بالقوانين والانظمة النافذة وخاصة الشروط الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983 والمرسوم رقم 1991 تاريخ 23/11/1984
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 آذار 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحجة والشؤون الاجتماعية الامضاء: جوزف الهاشم