All legislation

مرسوم Decree No. 3104 21/03/1986

الاجازة لشركة الربيع بتعبئة مياه طبيعية

Type
مرسوم · Decree
Number
3104
Date
21/03/1986
Official Gazette
Issue 13, 27/03/1986, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3104 تاريخ 21/03/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لشركة الربيع بتعبئة مياه الشرب المستخرجة من البئر الواقع في العقار رقم 62 من منطقة رعيت العقارية - قضاء زحلة - في اوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على ان لا تتعدى كمية المياه الموزعة يوميا المئة متر مكعب .

المادة 2

مادة 2: تعتبر هذه الياه (مياه طبيعية) كما هو وارد في الفقرة الاولى من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983

المادة 3

مادة 3: يتوجب على المجاز له ان يتقيد بالقوانين والانظمة النافذة وخاصة الشروط الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983 والمرسوم رقم 1991 تاريخ 23/11/1984

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 آذار 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحجة والشؤون الاجتماعية الامضاء: جوزف الهاشم