All legislation

مرسوم Decree No. 3082 14/03/1986

تصديق تخطيط طريق مفرق مزيارة - ايعال - مزياره "مع تأمين مشارق" (قضاء زغرتا)

Type
مرسوم · Decree
Number
3082
Date
14/03/1986
Official Gazette
Issue 13, 27/03/1986, p. 130
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3082 تاريخ 14/03/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق مفرق مزياره - ايعال- مزياره "مع تأمين مفارق" (قضاء زغرتا) من الوتد رقم كيلومتر 000،00 + 0 الى الوتد رقم 450 كيلو متر 096،19 + 8 المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا ثانوية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 اذار 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط ان الخريطة واللائحة المذكورتين مودعتان لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.