المواد
مادة 1: يجري ضم وفرز العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن المنطقة الملونة بالاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة شانيه العقارية, قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان, باستثناء العقارات المحددة بخطوط متقطعة بالاحمر على نفس الخريطة.
مادة 2: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع ضم وفرز العقارات واقسام العقارات المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 3: تلغى جميع التخطيطات المصدقة الواقعة ضمن منطقة الضم والفرز المحدد اعلاه باستثناء التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 9169 تاريخ 8/10/1974 العائد لاوتوستراد بيروت - الحدود السورية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آذار 1986
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: وليد جنبلاط
ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.