All legislation

مرسوم Decree No. 3083 14/03/1986

اجراء ضم وفرز بعض العقارات في منطقة شانيه (قضاء عاليه) محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
3083
Date
14/03/1986
Official Gazette
Issue 13, 27/03/1986, p. 130
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3083 تاريخ 14/03/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجري ضم وفرز العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن المنطقة الملونة بالاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة شانيه العقارية, قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان, باستثناء العقارات المحددة بخطوط متقطعة بالاحمر على نفس الخريطة.

المادة 2

مادة 2: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع ضم وفرز العقارات واقسام العقارات المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع التخطيطات المصدقة الواقعة ضمن منطقة الضم والفرز المحدد اعلاه باستثناء التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 9169 تاريخ 8/10/1974 العائد لاوتوستراد بيروت - الحدود السورية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آذار 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.