All legislation

مرسوم Decree No. 3084 14/03/1986

يقضي بالغاء بعض مراسيم اشغال الاملاك العمومية البحرية وباسقاط فضلة من الاملاك العمومية البحرية لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة عين المريسة العقارية بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
3084
Date
14/03/1986
Official Gazette
Issue 13, 27/03/1986, p. 139
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3084 تاريخ 14/03/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت مراسيم اشغال الاملاك العمومية البحرية في منطقة عين المريسة العقارية (بيروت ) التالية: - المرسوم رقم 11213 تاريخ 20/2/1948 (فقط فيما يتعلق باشغال مساحة 464 مترا مربعا في منطقة عين المريسة العقارية من قبل السيد جميل الجمل) - المرسوم رقم 3243 تاريخ 23/5/1945 - المرسوم رقم 8653 تاريخ 26/3/1947

المادة 2

مادة 2: اسقطت من الاملاك العمومية البحرية لحساب املاك الدولة الخصوصية المساحة الواقعة بين الكورنيش البحري والعقارات الخاصة رقم 723 - 727 - 739 - 392 - 393 - 1029 من منطقة عين المريسة العقارية - بيروت - المحددة بالاحرف ) - ب - ج - د - هـ) والملونة بالاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والبالغة مساحتها /1710/م م (الف وسبعماية وعشرة امتار مربعة).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 اذار 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.