المواد
مادة 1: الغيت مراسيم اشغال الاملاك العمومية البحرية في منطقة عين المريسة العقارية (بيروت ) التالية: - المرسوم رقم 11213 تاريخ 20/2/1948 (فقط فيما يتعلق باشغال مساحة 464 مترا مربعا في منطقة عين المريسة العقارية من قبل السيد جميل الجمل) - المرسوم رقم 3243 تاريخ 23/5/1945 - المرسوم رقم 8653 تاريخ 26/3/1947
مادة 2: اسقطت من الاملاك العمومية البحرية لحساب املاك الدولة الخصوصية المساحة الواقعة بين الكورنيش البحري والعقارات الخاصة رقم 723 - 727 - 739 - 392 - 393 - 1029 من منطقة عين المريسة العقارية - بيروت - المحددة بالاحرف ) - ب - ج - د - هـ) والملونة بالاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والبالغة مساحتها /1710/م م (الف وسبعماية وعشرة امتار مربعة).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 اذار 1986
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: وليد جنبلاط
ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.