All legislation

مرسوم Decree No. 4450 19/03/1951

احالة قضية اعتداء على امن الدولة الواقعة في رياق في 17-3-1951 الى المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
4450
Date
19/03/1951
Official Gazette
Issue 13, 28/03/1951, p. 155
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4450 تاريخ 19/03/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الواقعة في رياق بتاريخ 17 اذار سنة 1951 والتي نتج عنها مقتل رشيد الغريافي. واحيلت ايضا الى المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها والاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها باية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعوا الحاجة.

بيروت في 19 اذار سنة 1951 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير العدلية الامضاء: بولس فياض