المادة 1
مادة 1: يفوض الى المحكمة العسكرية حق النظر في قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في الباروك بتاريخ 18 اذار سنة 1951 والتي نتج عنها مقتل الضابط بهيج شحوري وسواه ومحاولة قتل آخرين. ويفوض الى المحكمة المذكورة النظر في جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها يأية صفة كانت .