All legislation

مرسوم Decree No. 4467 21/03/1951

تفويض المحكمة العسكرية حق النظر في قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في الباروك بتاريخ 18-3-1951

Type
مرسوم · Decree
Number
4467
Date
21/03/1951
Official Gazette
Issue 13, 28/03/1951, p. 155-156
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4467 تاريخ 21/03/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى المحكمة العسكرية حق النظر في قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في الباروك بتاريخ 18 اذار سنة 1951 والتي نتج عنها مقتل الضابط بهيج شحوري وسواه ومحاولة قتل آخرين. ويفوض الى المحكمة المذكورة النظر في جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها يأية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 اذار سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير العدلية الامضاء: بولس فياض