All legislation

مرسوم Decree No. 4452 19/03/1951

تحويل اربعة مراكز بريد الى درجة مديرية موزعية

Type
مرسوم · Decree
Number
4452
Date
19/03/1951
Official Gazette
Issue 13, 28/03/1951, p. 229-230
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4452 تاريخ 19/03/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحول من الدرجة الثالثة الى درجة مديرية موزعية كل من مراكز البريدوالبرق الاتية: الخيام علما الشعب رحبه المنيه

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 اذار سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق الامضاء: حسين العويني الامضاء: ادوار نون وزير المالية الامضاء: حسين العويني