المادة 1
مادة 1: يعدل القرار رقم 545 الآنف الذكر والمسمى" نظام الموظفين" على الشكل التالي: يضاف الى المادة الاولى( موظفو الملاك العالي) مرتبة جديدة تحت عنوان:" آ- المدير العام للجمارك". تشمل هذه المرتبة على ثلاث درجات : ل.ل. الدرجة الاولى 5100 الدرجة الثانية 4800 الدرجة الثالثة 4500 يقرأ عنوان مرتبة المدراء الحالية كما يلي: آ مكرر - مدراء ( الباقي دون تعديل)