All legislation

قرار Decision No. 117 17/03/1951

تعديل القرار رقم 545 تاريخ 29-12-1943 المسمى "نظام الموظفين"

Type
قرار · Decision
Number
117
Date
17/03/1951
Official Gazette
Issue 13, 28/03/1951, p. 233-234
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 117 تاريخ 17/03/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار رقم 545 الآنف الذكر والمسمى" نظام الموظفين" على الشكل التالي: يضاف الى المادة الاولى( موظفو الملاك العالي) مرتبة جديدة تحت عنوان:" آ- المدير العام للجمارك". تشمل هذه المرتبة على ثلاث درجات : ل.ل. الدرجة الاولى 5100 الدرجة الثانية 4800 الدرجة الثالثة 4500 يقرأ عنوان مرتبة المدراء الحالية كما يلي: آ مكرر - مدراء ( الباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 آذار سنة 1951 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد