All legislation

مرسوم Decree No. 4463 20/03/1951

تحديد اجور ساعات التدريس بالساعة في مدرسة الصنائع والفنون الجميلة

Type
مرسوم · Decree
Number
4463
Date
20/03/1951
Official Gazette
Issue 13, 28/03/1951, p. 230-231
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4463 تاريخ 20/03/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق احكام المرسوم رقم 1530 تاريخ 31 اذار سنة 1950 الذي حدد اجور ساعات التدريس في دار المعلمين والمعلمات على اساتذة التدريس بالساعة في مدرسة الصنائع والفنون الجميلة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1951.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 اذار سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: ادوار نون