المادة 1
مادة 1: تطبق احكام المرسوم رقم 1530 تاريخ 31 اذار سنة 1950 الذي حدد اجور ساعات التدريس في دار المعلمين والمعلمات على اساتذة التدريس بالساعة في مدرسة الصنائع والفنون الجميلة
مرسوم Decree No. 4463 20/03/1951
مادة 1: تطبق احكام المرسوم رقم 1530 تاريخ 31 اذار سنة 1950 الذي حدد اجور ساعات التدريس في دار المعلمين والمعلمات على اساتذة التدريس بالساعة في مدرسة الصنائع والفنون الجميلة
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1951.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 اذار سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: ادوار نون