المواد
مادة 1: تجدد في ملاك وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة (قسم الاحصاء) الوظائف الموقتة التالية وذلك لمدة تنتهي في 31 كانون الاول 1956. الوظيفة الراتب الشهري ل. ل
1 رسام 300 ثلاثماية ليرة لبنانية 1 محرر 225 مايتان وخمس وعشرين ليرة لبنانية 5 كاتب 145 مائة وخمس واربعون ليرة لبنانية 1 خادم 95 خمس وتسعون ليرة لبنانية
مادة 2: تطبق على الموظفين المعينين في الوظائف الموقتة المبينة اعلاه احكام الكتاب الثاني الباب الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955 وتطبق في ترقيتهم عند تحديد مدة تعيينهم احكام المادة 26 من المرسوم الاشتراعي المذكور.
مادة 3: ينشر هذا ويبلغ المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 اذار سنة 1956
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: جورج عقل
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: جميل مكاوي