All legislation

مرسوم Decree No. 11772 15/03/1956

تحديد وظائف موقتة في ملاك وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة(قسم الاحصاء)

Type
مرسوم · Decree
Number
11772
Date
15/03/1956
Official Gazette
Issue 13, 28/03/1956, p. 267-268
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11772 تاريخ 15/03/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تجدد في ملاك وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة (قسم الاحصاء) الوظائف الموقتة التالية وذلك لمدة تنتهي في 31 كانون الاول 1956. الوظيفة الراتب الشهري ل. ل

1 رسام 300 ثلاثماية ليرة لبنانية 1 محرر 225 مايتان وخمس وعشرين ليرة لبنانية 5 كاتب 145 مائة وخمس واربعون ليرة لبنانية 1 خادم 95 خمس وتسعون ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: تطبق على الموظفين المعينين في الوظائف الموقتة المبينة اعلاه احكام الكتاب الثاني الباب الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955 وتطبق في ترقيتهم عند تحديد مدة تعيينهم احكام المادة 26 من المرسوم الاشتراعي المذكور.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا ويبلغ المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 اذار سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جورج عقل وزير المالية بالوكالة الامضاء: جميل مكاوي