المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على المياه النابعة بملك السيد محمد جبيلي من منطقة دلتون العقارية قرب بلدة جباع الحلاوي قضاء النبطية (محافظة لبنان الجنوبي).
مرسوم Decree No. 9007 16/03/1962
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على المياه النابعة بملك السيد محمد جبيلي من منطقة دلتون العقارية قرب بلدة جباع الحلاوي قضاء النبطية (محافظة لبنان الجنوبي).
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.
مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 925.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 16 اذار سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل