All legislation

مرسوم Decree No. 9010 16/03/1962

فتح معاملات الحقوق المكتسبة على المياه النابعه بملك السيد محمد جبيلي - منطقة دلتون قضاء النبطية

Type
مرسوم · Decree
Number
9010
Date
16/03/1962
Official Gazette
Issue 13, 28/03/1962, p. 422
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9010 تاريخ 16/03/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه النابعة بملك السيد محمد جبيلي من منطقة دلتون العقارية قرب بلدة جباع الحلاوي قضاء النبطية (محافظة لبنان الجنوبي).

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 16 اذار سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل