المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه انبع الشاغور الكائن في منطقة نحله ومقنه -قضاء بعلبك- محافظة البقاع.
مرسوم Decree No. 9012 16/03/1962
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه انبع الشاغور الكائن في منطقة نحله ومقنه -قضاء بعلبك- محافظة البقاع.
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.
مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران 1925.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 16 اذار سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل