All legislation

مرسوم Decree No. 9012 16/03/1962

فتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع الشاغور في منطقة نحله وقصفه - قضاء بعلبك

Type
مرسوم · Decree
Number
9012
Date
16/03/1962
Official Gazette
Issue 13, 28/03/1962, p. 423-424
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9012 تاريخ 16/03/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه انبع الشاغور الكائن في منطقة نحله ومقنه -قضاء بعلبك- محافظة البقاع.

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران 1925.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 16 اذار سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل