المواد
مادة 1: يضاف الى مادة 1 من المرسوم رقم 4617 تاريخ 8 تموز سنة 1960 المتضمن نظام الموظفين الموقتين لدى ديوان المحاسبة الفقرة التالية: "تطبق على الموظفين الموقتين المعينيين في الوظائف المحدثة في ديوان المحاسبة احكام المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المتعلقة بالتدرج وذلك وفقا لسلسلة الرواتب المحددة للوظائف الدائمة المماثلة.
مادة 2: تلغى احكام هذا المرسوم فور صدوره نظام الوظائف الموقتة العام وتطبق على هؤلاءاحكام هذا النظام المتعلقة بالتدرج اعتبارا من تاريخ نفاذه.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 19 اذار سنة 1962
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 307 تاريخ 20/2/1962
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح