All legislation

مرسوم Decree No. 8998 16/03/1962

تعديل المادة الثانية الفقرة الثانية من المرسوم رقم 10921 تاريخ 20-12-1955 فيما يتعلق باجر المخابرات المتبادلة بين لبنان وايسلندا

Type
مرسوم · Decree
Number
8998
Date
16/03/1962
Official Gazette
Issue 13, 28/03/1962, p. 438-440
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8998 تاريخ 16/03/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية فقرة 2 من المرسوم رقم 10921 تاريخ 20/12/1955 المعدلة بموجب المرسوم رقم 17640 تاريخ 26/11/ 1957 (اجر التحضير فقط) فيما يتعلق بأجر المخابرات المتبادلة بين لبنان وايسلندا عن طريق لندن كما يلي: يحدد اجر المخابرة المتبادلة بين لبنان وايسلندا عن طريق لندن بثمانية وثلاثين فرنكا ذهبا وخمسين سنتيما عن الثلاث دقائق الاولى, بأثني عشر فرنكا ذهبا وستة وثمانين سنتيما عن كل دقيقأ اضافية وبثلاثة فرنكات ذهب وستة وثمانين سنتيما عن تحضير المخابرة من شخص الى شخص في حال عدم تحقيقها لسبب غير ناتج عن الادارة ويوزع كما يلي: التوزيع الجديد عن الثلاث دقائق عن كل دقيقة عن تحضير الاولى ف . ذ اضافية ف .ذ المخابرة ف . ذ ــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــ حصة لبنان 3.00 1.00 0.30 حصة راديو اوريان 10.50 3.50 1.05 حصة لندن او باريس 13.50 4.50 1.35 حصة ما يليهما 11.57 3.86 1.16 ــــــ ــــــ ـــــــ 38.57 12.86 3.86 التوزيع عن الثلاث دقائق عن كل دقيقة عن تحضير السابق الاولى ف . ذ اضافية ف .ذ المخابرة ف . ذ ـــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ حصة لبنان 3.00 1.00 0.30 حصة راديو اوريان 10.50 3.50 1.50 حصة لندن او باريس 13.50 4.50 1.35 حصة ما يليهما 10.29 3.43 1.029 ـــــــ ــــــــ ـــــــ 37.29 12.43 3.729

المادة 2

مادة 2: يطبق الاجر المبين في المادة الاولى من هذا المرسوم على المخابرات المتبادلة بين لبنان وايسلندا في الاتصال المنشأ عن طريق فرنسا بموجب المرسوم رقم 3976 تاريخ 6/11/1956 والمعدل بالمرسوم رقم 17640 تاريخ 26/11/1955 اجر التحضير فقط.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من 23 كانون الثاني سنة 1962 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 16 اذار سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رينه معوض