المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية فقرة 2 من المرسوم رقم 10921 تاريخ 20/12/1955 المعدلة بموجب المرسوم رقم 17640 تاريخ 26/11/ 1957 (اجر التحضير فقط) فيما يتعلق بأجر المخابرات المتبادلة بين لبنان وايسلندا عن طريق لندن كما يلي: يحدد اجر المخابرة المتبادلة بين لبنان وايسلندا عن طريق لندن بثمانية وثلاثين فرنكا ذهبا وخمسين سنتيما عن الثلاث دقائق الاولى, بأثني عشر فرنكا ذهبا وستة وثمانين سنتيما عن كل دقيقأ اضافية وبثلاثة فرنكات ذهب وستة وثمانين سنتيما عن تحضير المخابرة من شخص الى شخص في حال عدم تحقيقها لسبب غير ناتج عن الادارة ويوزع كما يلي: التوزيع الجديد عن الثلاث دقائق عن كل دقيقة عن تحضير الاولى ف . ذ اضافية ف .ذ المخابرة ف . ذ ــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــ حصة لبنان 3.00 1.00 0.30 حصة راديو اوريان 10.50 3.50 1.05 حصة لندن او باريس 13.50 4.50 1.35 حصة ما يليهما 11.57 3.86 1.16 ــــــ ــــــ ـــــــ 38.57 12.86 3.86 التوزيع عن الثلاث دقائق عن كل دقيقة عن تحضير السابق الاولى ف . ذ اضافية ف .ذ المخابرة ف . ذ ـــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ حصة لبنان 3.00 1.00 0.30 حصة راديو اوريان 10.50 3.50 1.50 حصة لندن او باريس 13.50 4.50 1.35 حصة ما يليهما 10.29 3.43 1.029 ـــــــ ــــــــ ـــــــ 37.29 12.43 3.729