All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 17 23/03/1985

الغاء المرسوم الاشتراعي رقم 48 تاريخ 15/07/1983 (مناطق حرة صناعية للتصدير)

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
17
Date
23/03/1985
Official Gazette
Issue 13, 28/03/1985, p. 14
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 23/03/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الغي المرسوم الاشتراعي رقم 48 تاريخ 15/07/1983 وسائر النصوص الصادرة تطبيقا لاحكامه.

المادة 2

اعيد العمل بالنصوص التشريعية والتنظيمية الملغاة بموجب المرسوم الاشتراعي المذكور ولا سيما المادة الثانية من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1660 تاريخ 17/01/1979 (احداث "مؤسسة هيئة ادارة مراكز التجمع الصناعي")

المادة 3

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 اذار 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الصناعة والنفط الامضاء: فكتور قصير