المادة 1
الغي المرسوم الاشتراعي رقم 48 تاريخ 15/07/1983 وسائر النصوص الصادرة تطبيقا لاحكامه.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 17 23/03/1985
الغي المرسوم الاشتراعي رقم 48 تاريخ 15/07/1983 وسائر النصوص الصادرة تطبيقا لاحكامه.
اعيد العمل بالنصوص التشريعية والتنظيمية الملغاة بموجب المرسوم الاشتراعي المذكور ولا سيما المادة الثانية من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1660 تاريخ 17/01/1979 (احداث "مؤسسة هيئة ادارة مراكز التجمع الصناعي")
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 23 اذار 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الصناعة والنفط الامضاء: فكتور قصير