All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 47 23/03/1985

تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16-9-1983 المتعلق بدمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
47
Date
23/03/1985
Official Gazette
Issue 13, 28/03/1985, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 23/03/1985
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 4/84 تاريخ 22/6/1984 (منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية لالغاء وتعديل المراسيم الاشتراعية الصادرة خلال سنتي 1982 - 1983),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 (تعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة),

بناء على اقتراح وزير الزراعة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/3/1985 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

الغيت الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 97 الصادر في 16 ايلول 1983 والمتعلقة بالمشروع الاخضر وسائر النصوص الصادرة تطبيقها لها.

المادة 2

يبقى مكتب تنفيذ المشروع الاخضر خاضعا لقانون انشائه الصادر بالمرسوم رقم 13785 تاريخ 9/9/1963 ولسائر النصوص التنظيمية العائدة به ولا سيما المراسيم رقم 13786 و13787 و13788 تاريخ 9/9/1963 ورقم 3075 تاريخ 4/11/1965 .

المادة 3

تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونه حيثما وردت في المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/183 ولا سيما في المواد 4 و5 و18 و22 و26 و27 منه

المادة 4

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 اذار سنة 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: عادل عسيران