المادة 1
الغيت الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 97 الصادر في 16 ايلول 1983 والمتعلقة بالمشروع الاخضر وسائر النصوص الصادرة تطبيقها لها.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 47 23/03/1985
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 4/84 تاريخ 22/6/1984 (منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية لالغاء وتعديل المراسيم الاشتراعية الصادرة خلال سنتي 1982 - 1983),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 (تعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة),
بناء على اقتراح وزير الزراعة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/3/1985 ,
يرسم ما يأتي:
الغيت الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 97 الصادر في 16 ايلول 1983 والمتعلقة بالمشروع الاخضر وسائر النصوص الصادرة تطبيقها لها.
يبقى مكتب تنفيذ المشروع الاخضر خاضعا لقانون انشائه الصادر بالمرسوم رقم 13785 تاريخ 9/9/1963 ولسائر النصوص التنظيمية العائدة به ولا سيما المراسيم رقم 13786 و13787 و13788 تاريخ 9/9/1963 ورقم 3075 تاريخ 4/11/1965 .
تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونه حيثما وردت في المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/183 ولا سيما في المواد 4 و5 و18 و22 و26 و27 منه
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 23 اذار سنة 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: عادل عسيران