All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 46 23/03/1985

الغاء المرسوم الاشتراعي رقم 155 تاريخ 16/09/1983 (المتعلق بدمج مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية بوزارة الاشغال العامة والنقل.

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
46
Date
23/03/1985
Official Gazette
Issue 13, 28/03/1985, p. 51-52
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 46 تاريخ 23/03/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الغي المرسوم الاشتراعي رقم 155 تاريخ 16/09/1983 المتعلق بدمج مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية بوزارة الاشغال العامة والنقل, وسائر النصوص الصادرة تطبيقا له.

المادة 2

يعاد حكما الموظفون والعاملون لدى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الى هذا المجلس كل حسب الوضع الوظيفي الذي كان فيه قبل الدمج على ان تحتسب مدة خدمتهم في وزارة الاشغال العامة والنقل مدة خدمة فعلية لدى المجلس المذكور.

المادة 3

اعيد العمل بجميع النصوص التي الغيت او عدلت بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 155 تاريخ 16/09/1983

المادة 4

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 اذار 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الاشغال العامة والنقل بالوكالة الامضاء: عادل عسيران