المادة 1
الغي المرسوم الاشتراعي رقم 155 تاريخ 16/09/1983 المتعلق بدمج مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية بوزارة الاشغال العامة والنقل, وسائر النصوص الصادرة تطبيقا له.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 46 23/03/1985
الغي المرسوم الاشتراعي رقم 155 تاريخ 16/09/1983 المتعلق بدمج مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية بوزارة الاشغال العامة والنقل, وسائر النصوص الصادرة تطبيقا له.
يعاد حكما الموظفون والعاملون لدى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الى هذا المجلس كل حسب الوضع الوظيفي الذي كان فيه قبل الدمج على ان تحتسب مدة خدمتهم في وزارة الاشغال العامة والنقل مدة خدمة فعلية لدى المجلس المذكور.
اعيد العمل بجميع النصوص التي الغيت او عدلت بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 155 تاريخ 16/09/1983
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 23 اذار 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الاشغال العامة والنقل بالوكالة الامضاء: عادل عسيران