All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 37 23/03/1985

الغاء المرسوم الاشتراعي رقم 93 تاريخ 16/09/1983 (تشجيع تحديث سيارات السياحة العمومية)

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
37
Date
23/03/1985
Official Gazette
Issue 13, 28/03/1985, p. 44
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 37 تاريخ 23/03/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم الاشتراعي رقم 93 الصادر في 16 ايلول 1983 والمتعلق بتشجيع تحديث سيارات السياحة العمومية وسائر النصوص الصادرة تطبيقا له.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 23 اذار 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جوزف سكاف وزير الصناعة والنفط وزير المالية الامضاء: فكتور قصير الامضاء: كميل شمعون