المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم الاشتراعي رقم 93 الصادر في 16 ايلول 1983 والمتعلق بتشجيع تحديث سيارات السياحة العمومية وسائر النصوص الصادرة تطبيقا له.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 37 23/03/1985
مادة 1: الغي المرسوم الاشتراعي رقم 93 الصادر في 16 ايلول 1983 والمتعلق بتشجيع تحديث سيارات السياحة العمومية وسائر النصوص الصادرة تطبيقا له.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية
بعبدا في 23 اذار 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جوزف سكاف وزير الصناعة والنفط وزير المالية الامضاء: فكتور قصير الامضاء: كميل شمعون