المادة 1
مادة 1: يحدد تعويض مهمة كل من مدير المالية العام ومدير عام الاقتصاد والتجارة في عضوية المجلس المركزي لمصرف لبنان بمبلغ مقداره/3000/ ل.ل. شهريا.
مرسوم Decree No. 2391 19/03/1985
مادة 1: يحدد تعويض مهمة كل من مدير المالية العام ومدير عام الاقتصاد والتجارة في عضوية المجلس المركزي لمصرف لبنان بمبلغ مقداره/3000/ ل.ل. شهريا.
مادة 2: يحدد التعويض الخاص لمفوض الحكومة لدى مصرف لبنان بمبلغ مقداره/3000/ ل.ل. شهريا.
مادة 3: تصرف هذه التعويضات من موازنة مصرف لبنان ولا تدخل في حساب الحد الاقصى للتعويضات المنصوص عنه في المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 149 تاريخ 16/9/1983 .
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 19 اذار 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون