All legislation

مرسوم Decree No. 2391 19/03/1985

تحديد تعويضات عضوي المجلس المركزي ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
2391
Date
19/03/1985
Official Gazette
Issue 13, 28/03/1985, p. 210
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4103 تاريخ 07/08/1987 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2391 تاريخ 19/03/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد تعويض مهمة كل من مدير المالية العام ومدير عام الاقتصاد والتجارة في عضوية المجلس المركزي لمصرف لبنان بمبلغ مقداره/3000/ ل.ل. شهريا.

المادة 2

مادة 2: يحدد التعويض الخاص لمفوض الحكومة لدى مصرف لبنان بمبلغ مقداره/3000/ ل.ل. شهريا.

المادة 3

مادة 3: تصرف هذه التعويضات من موازنة مصرف لبنان ولا تدخل في حساب الحد الاقصى للتعويضات المنصوص عنه في المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 149 تاريخ 16/9/1983 .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 19 اذار 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون