All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 34 23/03/1985

الغاء المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 16/09/1983 (تسوية مخالفات اشغال الاملاك العمومية البحرية وجوف المياه الاقليمية)

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
34
Date
23/03/1985
Official Gazette
Issue 13, 28/03/1985, p. 42-43
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 23/03/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الغي المرسوم الاشتراعي رقم 144 الصادر في 16 ايلول 1983 والمتعلق بتسوية مخالفات اشغال الاملاك العمومية البحرية وجوف المياه الاقليمية وسائر النصوص الصادرة تطبيقا له.

المادة 2

اعيد العمل بجميع النصوص التي الغيت او عدلت بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 16/09/1983

المادة 3

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 اذار 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير السياحة بالوكالة الامضاء: نبيه بري وزير الاشغال العامة والنقل بالوكالة الامضاء: عادل عسيران وزير المالية الامضاء: كميل شمعون