المادة 1
الغي المرسوم الاشتراعي رقم 144 الصادر في 16 ايلول 1983 والمتعلق بتسوية مخالفات اشغال الاملاك العمومية البحرية وجوف المياه الاقليمية وسائر النصوص الصادرة تطبيقا له.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 34 23/03/1985
الغي المرسوم الاشتراعي رقم 144 الصادر في 16 ايلول 1983 والمتعلق بتسوية مخالفات اشغال الاملاك العمومية البحرية وجوف المياه الاقليمية وسائر النصوص الصادرة تطبيقا له.
اعيد العمل بجميع النصوص التي الغيت او عدلت بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 16/09/1983
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 23 اذار 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير السياحة بالوكالة الامضاء: نبيه بري وزير الاشغال العامة والنقل بالوكالة الامضاء: عادل عسيران وزير المالية الامضاء: كميل شمعون