المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم الاشتراعي رقم 161 الصادر في 16/9/1983 (اعادة الطابع التنظيمي لبعض المواضيع).
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 10 23/03/1985
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 4/84 تاريخ 22/6/1984 (منح الحكومة حق
اصدار مراسيم اشتراعية لالغاء وتعديل المراسيم الاشتراعية
الصادرة خلال سنتي 1982-1983),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 (تعيين
الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/3/1985,
مادة 1: الغي المرسوم الاشتراعي رقم 161 الصادر في 16/9/1983 (اعادة الطابع التنظيمي لبعض المواضيع).
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 23 اذار سنة 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي