All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 18 23/03/1985

تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 24-2-1983 ( المهل القانونية والقضائية والعقدية)

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
18
Date
23/03/1985
Official Gazette
Issue 13, 28/03/1985, p. 0
Status
In force
Possibly affected, check
قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991 (Art. 11: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 23/03/1985
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 4/84 تاريخ 22/6/1984 (منح الحكومة

حق اصدار مرسايم اشتراعية الصادرة خلال سنتي 1982-1983),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 24/2/1983 (المتعلق

بالمهل القانونية والقضائية والعقدية),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 (تعيين

الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة),

بناء على اقتراح وزير العدل,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/3/1985,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 12 الصادر في 24 شباط 1983 الذي يتعلق بالمهل القانونية والقضائية والعقدية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 23 اذار سنة 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: نبيه بري