المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم الاشتراعي رقم 39 تاريخ 16/6/1983 وسائر النصوص الصادرة تطبيقا لاحكامه.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 29 23/03/1985
ان رئيس المجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 4/84 تاريخ 23/6/1984 (منح الحكومة
حق اصدار مراسيم اشتراعية لالغاء وتعديل المراسيم الاشتراعية
الصادرة خلال سنتي 1982 - 1983),
بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ
30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 39 تاريخ 16/6/1983 (تعديل المادة 231
من قانون-
المحاسبة العمومية),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 (تعيين
الوعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة),
بناء على اقتراح وزير الداخلية ووزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/3/1985 ,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم الاشتراعي رقم 39 تاريخ 16/6/1983 وسائر النصوص الصادرة تطبيقا لاحكامه.
مادة 2: اعيد العمل بالنصوص التشريعية والتنظيمية الملغاة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 39 تاريخ 16/6/1983 لا سيما المادة 231 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية).
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية بعبدا في 23 اذار سنة 1985 الامضاء:
امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الداخلية بالوكالة
الامضاء: جوزف سكاف
وزير المالية
الامضاء: كميل شمعون.