المادة 2
مادة 2: الغي نص المادة/5 مكرر) من المرسوم رقم 7847 تاريخ 14/10/1961 المضافة بالمرسوم رقم 3931 تاريخ 20/3/1981 , واستعيض عنه بالنص التالي: خلافا لاحكام المادة/5/ السابقة, تحدد العائدات عن الخدمات المأجورة التي تقوم بها قوى الامن الداخلي في سباق ميدان الخيل وفي الحفلات الرياضية او المباريات الرياضية كما يلي:
نوع الخدمة المأجورة العائدات المالية
- عن كل حفلة او مباراة رياضية - ما يعادل 40% (اربعين في مهما كان نوعها ودرجة الاندية المائة) من الحد الادنى المشتركة بها, وعن كل مباراة للرواتب والاجور النافذة اخرى تستدعي الجمهرة والتجمع في كل حين في الادارات وذلك مهما بلغ عديد القوة العامة. الامنية المشتركة.
- عن كل حفلة في ميدان سباق - ما يعادل 150% (مائة الخيل مهما بلغ عديد القوة وخمسين في المائة) من الحد الامنية المشتركة. الادنى للرواتب والاجور النافذ في كل حين في الادارات العامة.