المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم الاشتراعي رقم 153 الصادر في 16 ايلول 1983 الذي يتعلق بالجمعيات , وسائر النصوص الصادرة تطبيقا له.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 28 23/03/1985
مادة 1: الغي المرسوم الاشتراعي رقم 153 الصادر في 16 ايلول 1983 الذي يتعلق بالجمعيات , وسائر النصوص الصادرة تطبيقا له.
مادة 2: اعيد العمل بجميع النصوص التي الغيت او عدلت بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 153 تاريخ 16/09/1983
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدافي 23 اذار 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جوزف سكاف