All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 28 23/03/1985

الغا المرسوم الاشراعي 153 تاريخ 16/09/1983 (المتعلق بالجمعيات )

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
28
Date
23/03/1985
Official Gazette
Issue 13, 28/03/1985, p. 38
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 28 تاريخ 23/03/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم الاشتراعي رقم 153 الصادر في 16 ايلول 1983 الذي يتعلق بالجمعيات , وسائر النصوص الصادرة تطبيقا له.

المادة 2

مادة 2: اعيد العمل بجميع النصوص التي الغيت او عدلت بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 153 تاريخ 16/09/1983

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدافي 23 اذار 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جوزف سكاف