المادة 1
المادة الاولى: الغي المرسوم الاشتراعي رقم 99 الصادر في 16 ايلول 1983 والمتعلق بانشاء "مؤسسة المطارات المدنية" وسائر النصوص الصادرة تطبيقا له.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 44 23/03/1985
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 4/84 تاريخ 22/6/1984 (منح الحكومة حق
اصدار مراسيم اشتراعية لالغاء وتعديل المراسيم الاشتراعية
الصادرة خلال سنتي 1982 - 1983),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 (تعيين
الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/3/1985
يرسم ما يأتي:
المادة الاولى: الغي المرسوم الاشتراعي رقم 99 الصادر في 16 ايلول 1983 والمتعلق بانشاء "مؤسسة المطارات المدنية" وسائر النصوص الصادرة تطبيقا له.
المادة الثانية: اعيد العمل بجميع النصوص التي الغيت بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 99 تاريخ 16/9/1983
المادة الثالثة: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجرية الرسمية. بعبدا في 23 اذار سنة 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل بالوكالة الامضاء: عادل عسيران