All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 44 23/03/1985

الغاء المرسوم الاشتراعي رقم 99 تاريخ 16-9-1983 (انشاء "مؤسسة المطارات المدنية")

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
44
Date
23/03/1985
Official Gazette
Issue 13, 28/03/1985, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 44 تاريخ 23/03/1985
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 4/84 تاريخ 22/6/1984 (منح الحكومة حق

اصدار مراسيم اشتراعية لالغاء وتعديل المراسيم الاشتراعية

الصادرة خلال سنتي 1982 - 1983),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 (تعيين

الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/3/1985

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: الغي المرسوم الاشتراعي رقم 99 الصادر في 16 ايلول 1983 والمتعلق بانشاء "مؤسسة المطارات المدنية" وسائر النصوص الصادرة تطبيقا له.

المادة 2

المادة الثانية: اعيد العمل بجميع النصوص التي الغيت بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 99 تاريخ 16/9/1983

المادة 3

المادة الثالثة: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجرية الرسمية. بعبدا في 23 اذار سنة 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل بالوكالة الامضاء: عادل عسيران