All legislation

قرار Decision No. 562 18/03/1985

تعديل تفويض بعض الصلاحيات لمدير مصلحة الشؤون الادارية

Type
قرار · Decision
Number
562
Date
18/03/1985
Official Gazette
Issue 13, 28/03/1985, p. 216
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 562 تاريخ 18/03/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى مدير مصلحة الشؤون الادارية من توقيع بعض المعاملات المفوض اليه توقيعها بموجب المادة الاولى من القرار رقم 1343/ب تاريخ 18/4/978 والمبينة ادناه: - توقيع معاملات اعادة رسم محصل زيادة. - توقيع معاملات اعادة رسم محصل مكرر. - توقيع معاملات تغيير مكلفية. - توقيع معاملات تعديل رسم.

المادة 2

مادة 2: يفوض الى مدير المصلحة المالية توقيع المعاملات المبينة في المادة الاولى اعلاه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 18 اذار 1985 الامضاء: متري النمار