المادة 1
مادة 1: يعفى مدير مصلحة الشؤون الادارية من توقيع بعض المعاملات المفوض اليه توقيعها بموجب المادة الاولى من القرار رقم 1343/ب تاريخ 18/4/978 والمبينة ادناه: - توقيع معاملات اعادة رسم محصل زيادة. - توقيع معاملات اعادة رسم محصل مكرر. - توقيع معاملات تغيير مكلفية. - توقيع معاملات تعديل رسم.