المادة 1
الغي المرسوم الاشتراعي رقم 103 تاريخ 16/9/1983 وسائر النصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 26 23/03/1985
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 4/84 تاريخ 22/6/1984 (منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية لالغاء وتعديل المراسيم الاشتراعية الصادرة خلال سنتي 1982 - 1983),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 (تعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة),
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
وبعد موافقة مجلس الوزارء بتاريخ 22/3/1985 ,
يرسم ما يأتي:
الغي المرسوم الاشتراعي رقم 103 تاريخ 16/9/1983 وسائر النصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له.
اعيد العمل بجميع النصوص التشريعية والتنظيمية التي الغيت او عدلت بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 103 تاريخ 16/9/1983 ولا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 والنصوص التنظيمية المتعلقة به.
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 23 اذار سنة 1985
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الداخلية بالوكالة
الامضاء: جوزف سكاف