All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 24 23/03/1985

الغاء المرسوم الاشتراعي رقم 94 تاريخ 16/09/1983 (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
24
Date
23/03/1985
Official Gazette
Issue 13, 28/03/1985, p. 34
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 24 تاريخ 23/03/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

الغي المرسوم الاشتراعي رقم 94 الصادر في 16/09/1983 والمتعلق بنظام وزارة الخارجية والمغتربين كما الغيت النصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له.

المادة 2

مادة 2:

اعيد العمل بجميع النصوص التشريعية والتنظيمية التي الغيت او عدلت بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 94 تاريخ 16/09/1983

المادة 3

مادة 3:

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 اذار 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رشيد كرامي