المادة 1
مادة 1:
الغي المرسوم الاشتراعي رقم 94 الصادر في 16/09/1983 والمتعلق بنظام وزارة الخارجية والمغتربين كما الغيت النصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 24 23/03/1985
مادة 1:
الغي المرسوم الاشتراعي رقم 94 الصادر في 16/09/1983 والمتعلق بنظام وزارة الخارجية والمغتربين كما الغيت النصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له.
مادة 2:
اعيد العمل بجميع النصوص التشريعية والتنظيمية التي الغيت او عدلت بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 94 تاريخ 16/09/1983
مادة 3:
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 23 اذار 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رشيد كرامي