The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985 In force

المادة 18

المادة 18

مادة 18:

تضاف الى المادة 52 الفقرة التالية:

"باستثناء اللجان المتلازمة مع الوظيفة, يعاد النظر حكما

من قبل وزير العدل وفقا للاصول, في تسمية القضاة رؤساء

واعضاء اللجان الدائمة بحيث لا يكلف القاضي باكثر

من لجنة واحدة الا بقرار معلل.

ويعود لمجلس القضاء الاعلى بقرار يصدر عنه تحديد مفهوم

اللجان المتلازمة مع الوظيفة واللجان الدائمة.

تطبق احكام هذه المادة على قضاة مجلس شورى الدولة على ان يحل

مكتب مجلس شورى الدولة محل مجلس القضاء الاعلى.

يسهر بصورة دائمة كل من وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى

على تطبيق المبادىء الواردة في هذه المادة".

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985 https://lebaneselegislation.com/law/168726/article/18/