The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة 2 على الشكل التالي: يتألف مجلس القضاء الاعلى من عشرة اعضاء على الوجه التالي: أ- الرئيس الاول لمحكمة التمييز رئيسا النائب العام لدى محكمة التمييز نائبا للرئيس رئيس هيئة التفتيش القضائي عضوا ب - ثلاث قضاة من رؤساء الغرف من محكمة التمييز قاضيان من رؤساء الغرف في محاكم الاستئناف . قاض من رؤساء غرف محاكم الدرجة الاولى. قاضي عدلي يختاره وزير العدل من رؤساء المحاكم او من رؤساء الوحدات في وزارة العدل. اعضاء يعين الاعضاء المذكورون في الفقرة (ب ) بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل لمدة ثلاث سنوات , ولا يمكن التجديد الا لنصف هؤلاء الاعضاء ولمرة واحدة فقط. يؤمن امانة سر المجلس اصغر الاعضاء سنا.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985 https://lebaneselegislation.com/law/168726/article/2/