The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تعدل المادة 5 على الشكل التالي: ٌبالاضافة الى المقررات التي يتخذها مجلس القضاء الاعلى والآراء التي يبديها في الحالات المنصوص عليها في القانون والانظمة تناط به الصلاحيات التالية: أ- وضع مشروع المناقلات والالحاقات والانتدابات القضائية الفردية او الجماعية وعرضها على وزير العدل للموافقة عليه. ب - الموافقة على مشاريع وزير العدل باجراء المناقلات والالحاقات الفردية او الجماعية والانتدابات القضائية ما لم يرد نص خلاف ذلك. لا تصبح التشكيلات نافذة الا بعد موافقة وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى سواء ورد المشروع من وزير العدل او من المجلس . عند حصول اختلاف في وجهات النظر بين وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى تعقد جلسة مشتركة بينهما للنظر في النقاط المختلف عليها. اذا استمر الخلاف يعرض الامر على مجلس الوزراء خلال مهلة شهر واحد على الاكثر للبت به. ويبت به مجلس الوزراء بعد الاستماع الى رئيس مجلس القضاء الاعلى الذي يعرض وجهة نظر المجلس . تصدر التشكيلات القضائية وفقا للبنود السابقة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل. وتصدر التشكيلات الجماعية مبدئيا قبل بدء السنة القضائية. ج- تأليف المجلس التأديبي للقضاة. د- درس ملف اي قاض والطلب الى هيئة التفتيش القضائي اجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ التدابير والقرارات المناسبة. ه- النظر في طلبات العفو الخاص المقدمة من المحكومين بعقوبة الاعدام اوالمحالة اليه من المراجع المختصة. و- تعيين لجنة مؤلفة من ثلاثة من اعضائه للنظر في سائر طلبات العفو الخاص . ز- ابداء الرأي في مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بالقضاء العدلي, واقتراح المشاريع والنصوص التي يراها مناسبة بهذا الشأن على وزير العدل.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985 https://lebaneselegislation.com/law/168726/article/4/